للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي: (قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة، وحديث ابن عمر يردُّ عليه (١)، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، قال الشافعي: لما رخَّص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط، دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها (٢)). (٣)

وعلى هذا فظاهر قوله: {فَرِجَالًا} أنهم يصلون في حال المشي، ويصلون على كل حال، والراكب يوميء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. (٤)

قال الشَّافعي: (ولا يجوز في صلاة مكتوبة، استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين، وذلك عند المسايفة (٥) وما أشبهها، ودنو الزحف من الزحف (٦)). (٧)

ويعضده ما أخرجه ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}. (٨)


(١) تقدم تخريجه، وينظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥١٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٥٠)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٦٥٦).
(٢) ينظر: الأم (١/ ١١٧)، ومختصر المزني (٨/ ١٢٣)
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٢٤) بتصرف يسير.
(٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥٥٠)، والحاشية رقم (٢)
(٥) (المسايفة) المجالدة و (تسايفوا) تضاربوا بالسيف. فالسيف جمعه (أسياف) و (سيوف) ورجل (سائف) أي ذو سيف و (سياف) أي صاحب سيف. ينظر: مختار الصحاح للرازي مادة س ي ف: (١/ ١٥٩)، والمعجم الوسيط (١/ ٤٦٨).
(٦) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (٢/ ٥٣٧) وفتح الباري لابن رجب (٨/ ٣٩٢)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للغيتابي (٦/ ٢٦٠).
(٧) تفسير الإمام الشافعي (١/ ٤١٧).
(٨) ينظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥١٥)، وجامع البيان (٥/ ٢٤٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٥٠)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٦٥٦).

<<  <   >  >>