للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا يدلُّ على وجوب الصلاة حال المسايفة والقتال كما عليه أكثر العلماء (١)، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أفضل بل أوجب من صلاتها مطمئناً خارج الوقت. (٢)

وأجيب عن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق بأنه لم يكن نزل حكم صلاة الخوف وإنما نزل بعد، فلما نزلت صلاة الخوف لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلاة قط. (٣)

قال ابن العربي مستدلاً بهذه الآية: (وما قلناه أرجح؛ لأنا نحن أسقطنا صفة من صفات الصلاة للضرورة، وهو أسقط - أي أبا حنيفة - أصل الصلاة، فهذا أرجح) (٤) وبهذا يظهر صحة دلالة هذه الآية على ما استنبطه الخطيب، والله تعالى أعلم.


(١) قال شيخ الإسلام: (وقد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة، كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء). مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٢).
وينظر: المبسوط (١/ ١٢٣)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٤٤١)، والفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٢٦٩)، والأم (١/ ١١٧)، ومختصر المزني (٨/ ١٢٣)، ومسائل الإمام أحمد (٢/ ٧٤٨)، والمغني (٢/ ٣٠٩).
(٢) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٠٦).
(٣) ينظر: زاد المعاد لابن القيم (٣/ ٢٢٦).
(٤) أحكام القرآن (١/ ٦٢٣).

<<  <   >  >>