للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.) (١)

فالإجماع بدلالة هذه الآية وغيرها حُجة مقطوع به عند عامة المسلمين (٢)، وهي عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه (٣)، وخير القرون الذين بُعث فيهم صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. (٤)

وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، أما اجتهاد المجتهدين فإنه غير معروف مطلقاً؛ إذ المجتهد يخطيء ويصيب ولكنه معروف في حقه، بمعنى أنه يلزمه العمل به مالم يتبين خطؤه، فالمعروف المطلق ما يجتمعون عليه (٥)، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (١/ ٢٠٣) بتصرف يسير
(٢) ينظر: أصول السرخسي (١/ ٢٩٦)، والمحصول للرازي (٤/ ٧٣)، والإحكام للآمدي (١/ ٢١٤)، وروضة الناظر (١/ ٣٨٣)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٨٥٧)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة (١/ ١٦١) وخالف في حجيته بعض أهل الأهواء مثل إبراهيم النظام، والقاشاني من المعتزلة، والخوارج، وأكثر الروافض، ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٥٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٨٤)
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ١٧٦)، وينظر: إعلام الموقعين (٤/ ١٠٠) قال ابن القيم في هذه الآية: (شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يُفت فيها إلا من أخطأ منهم، لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك، والخطأ منكر من بعض الوجوه، ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة، وإذا كان هذا باطلاً عُلم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع، وذلك يقتضي أن قوله حجة.) وينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٦٣)
(٤) ينظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٩٤)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٨٦١).
(٥) ينظر: أصول السرخسي (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>