(٢) ينظر: أصول السرخسي (١/ ٢٩٦)، والمحصول للرازي (٤/ ٧٣)، والإحكام للآمدي (١/ ٢١٤)، وروضة الناظر (١/ ٣٨٣)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٨٥٧)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة (١/ ١٦١) وخالف في حجيته بعض أهل الأهواء مثل إبراهيم النظام، والقاشاني من المعتزلة، والخوارج، وأكثر الروافض، ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٥٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٨٤) (٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ١٧٦)، وينظر: إعلام الموقعين (٤/ ١٠٠) قال ابن القيم في هذه الآية: (شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يُفت فيها إلا من أخطأ منهم، لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك، والخطأ منكر من بعض الوجوه، ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة، وإذا كان هذا باطلاً عُلم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع، وذلك يقتضي أن قوله حجة.) وينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٦٣) (٤) ينظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٩٤)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٨٦١). (٥) ينظر: أصول السرخسي (١/ ٢٩٦).