للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السلامة من الضمان والغرم على تقدير إنكار اليتيم، والاحتراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة، أو من وجوب الضمان إذ لم يُقِم البينة. (١)

وممن نصّ على هذه الدلالة من الآية، وأن ظاهر الأمر فيها للوجوب: الزمخشري، والكيا الهراسي، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو حيان، والنيسابوري، وابن عاشور، وغيرهم. (٢)

وممن حمل الأمر فيها على الندب: السمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن جزي، والسيوطي، وغيرهم. (٣)

وهذا الحكم محل خلاف بين العلماء، فإذا ادَّعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه فهل يُصدَّق؟

قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية عنه (٤): يُصدَّق بيمينه كسائر الأُمناء. (٥)، وقال مالك والشافعي: لا يُصدَّق إلا بالبينة (٦)؛ لأنه تعالى نصَّ


(١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٥٢٣)
(٢) ينظر: الكشاف (١/ ٤٧٦)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٣٣٢)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٢٥)، والتفسير الكبير (٩/ ٥٠٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٤)، وأنوار التنزيل (٢/ ٦١)، ولباب التأويل (١/ ٣٤٣)، والبحر المحيط (٣/ ٥٢٣)، وغرائب القرآن (٢/ ٣٥٤)، والتحرير والتنوير (٤/ ٢٤٧).
(٣) ينظر: تفسير القرآن للسمرقندي (١/ ٢٨٣)، وتفسير السمعاني (١/ ٣٩٩)، ومعالم التنزيل (١/ ٥٧١)، والتسهيل (١/ ١٧٩)، وتفسير الجلالين (١/ ٩٩)
(٤) ينظر: حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم (٥/ ١٩٨)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (٩/ ٣١٦).
(٥) جعلوا الأمر بالإشهاد للندب والإرشاد.
(٦) تقدم توثيقه.

<<  <   >  >>