(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٣١)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٩٠)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٢٥)، وروح البيان (٢/ ٢٧٣). (٣) عند المالكية والحنابلة، ينظر: بداية المجتهد (١/ ١٦١)، والشرح الكبير للدردير (١/ ٣٥٨)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ٣٢٤)، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٨٢)، والشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة (٢/ ١٠٠). وقال الشافعي: الإتمام أفضل. ينظر: الأم (١/ ٢٠٧)، والمهذب للشيرازي (١/ ١٩٢)، أما الحنفية فعلى مذهبهم من وجوب القصر، ينظر: المبسوط (١/ ٢٣٩). (٤) قال السعدي: (ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما: ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد.) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٧). (٥) قال ابن عبد البر: (وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين، فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع، دليل واضح على أن القصر رخصة، إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٦/ ٣١١).