للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعية الأذان.

قال الله تع الى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: ٥٨]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: ({وَإِذَا نَادَيْتُمْ} معطوف على الذي قبله، أي: ولا تتخذوا الذين إذا {نَادَيْتُمْ} أي: دعوتم {إِلَى الصَّلَاةِ} بالأذان {اتَّخَذُوهَا} أي: الصلاة {هُزُوًا وَلَعِبًا} بأن يستهزؤا بها ويتضاحكوا، ويقولوا: صاحوا كصياح العير، وفي هذا دليل على أنّ الأذان مشروع للصلوات المكتوبات). (١)

وجه الاستنباط:

قوله تعالى {وَإِذَا نَادَيْتُمْ} دلّ على أن للصلاة نداء وهو الأذان، فهي أصل فيه.

الدراسة:

استنبط الخطيب من هذه الآية دلالتها بمفهوم الموافقة على ثبوت شرعية الأذان في الكتاب كما دلت عليه السنة، والإجماع، وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذا الموضع، وأما قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}


(١) السراج المنير (١/ ٤٤٣)

<<  <   >  >>