للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الجمعة: ٩] فهو خاص بنداء الجمعة (١)، وثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» (٢)

وممن ذكر دلالة هذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن: الرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والسيوطي، وأبو السعود، والقاسمي، وغيرهم. (٣)

قال السيوطي: (قوله تعالى {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أصل في الأذان والإقامة). (٤)

وقال القاسمي: (دلّت على أن للصلاة نداء، وهو الأذان، فهي أصل فيه). (٥)

والذي يظهر أن هذه الآية دليل على ثبوت الأذان وليست دليلاً على مشروعيته كما أشار إليه الخطيب؛ لأنه تعالى قال: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ}، ولم يقل «نادوا»


(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٣٠.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب (من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد)، برقم (٦٢٨) (١/ ١٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة برقم (٦٧٤) (١/ ٤٦٥).
(٣) ينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٣٨٨، والجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٠، وأنوار التنزيل ٢/ ١٣٣، ومدارك التنزيل ١/ ٤٥٧، والتسهيل ١/ ٢٣٦، والإكليل ١/ ١١٣، ومحاسن التأويل ٤/ ١٧٩.
(٤) الإكليل ١/ ١١٣.
(٥) محاسن التأويل ٤/ ١٧٩.

<<  <   >  >>