للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على سبيل الأمر، فهي جملة شرطية دلّت على سبق المشروعية لا على إنشائها بالشرط. (١)

قال ابن عاشور: (والنداء إلى الصلاة هو الأذان، وما عُبر عنه في القرآن إلا بالنداء. وقد دلت الآية على أن الأذان شيء معروف، فهي مؤيدة لمشروعية الأذان وليست مشرعة له، لأنه شُرع بالسنة.) (٢) وقوله وجيه جداً، والله تعالى أعلم.

قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [المائدة: ٦٥]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (وفي هذا إعلام بعظم معاصي اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم، ودلالة على سعة رحمة الله تعالى، وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت معاصيه، وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى، وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله وإن جلّ، وأن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم). (٣)

هذه الآية فيها أكثر من دلالة، الدلالة الأولى:

الإعلام بعظم معاصي اليهود والنصارى، مع سعة رحمة الله، وفتحه باب التوبة لكل عاص.

وجه الاستنباط:


(١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ٣٠٣.
(٢) التحرير والتنوير (٦/ ٢٤٢).
(٣) السراج المنير (١/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>