للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاصل أن الخلاف في عود الضمير لفظي، والآية دالة على نجاسة لحم الخنزير وتحريمه على كلا الاحتمالين، لكننَّا لا نجزم بقطعية دلالتها على نجاسة عين الخنزير. (١) والله تعالى أعلم.


(١) قال النووي: (نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير وهو أولى ما يُحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حياً، وأما ما احتج به المصنف – يعني الشيرازي -فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا - أي الشافعية - دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته). المجموع (٢/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>