للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجاسة عين الخنزير بالقياس على الكلب؛ لأنه أسوأ حالاً منه حيث لا يجوز الانتفاع به. (١)

وقد نصَّ على نجاسة الخنزير بدلالة الآية جمهور المفسرين. (٢)

قال الطبري في بيان معنى الآية (وحُرّم عليكم لحم الخنزير أهليه وبريّه. فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص. وأما لحم الخنزير فإن ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جميعه، لم يخصص منه شيء). (٣)

وقال السمرقندي: (ذكر اللحم خاصة والمراد به اللحم والشحم وجميع أجزائه. وهذا شيء قد أجمع المسلمون على تحريمه، فقد ذكر الميتة وإنما انصرف إلى بعض منها، وأحل البعض منها، وهو السمك والجراد، وذكر الدم وإنما المراد به بعض الدم؛ لأنه لم يدخل فيه الكبد والطحال، وذكر لحم الخنزير فانصرف النهي إلى اللحم وغيره). (٤)


(١) قال الشيرازي في المهذب: (وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه، فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى، وأما ما توّلد منهما أو من أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله). المهذب ٢/ ١٤٠.
(٢) ينظر: جامع البيان ٩/ ٤٩٣، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ١٣، وتفسير القرآن للسمرقندي ١/ ١١٤، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٤٠، ومعالم التنزيل ١/ ٢٠١، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٨٠، والتفسير الكبير ٥/ ٢٠٠، والجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٢٢، والدر المصون للسمين الحلبي ٥/ ٢٠٠ وتفسير القرآن العظيم ٣/ ١٦، والإكليل ١/ ١٢٣، وإرشاد العقل السليم ١/ ١٩١، وروح المعاني ١/ ٤٣٩، والتحرير والتنوير ٨/ ١٣٨.
(٣) جامع البيان ٩/ ٤٩٣.
(٤) تفسير القرآن للسمرقندي ١/ ١١٤.

<<  <   >  >>