(٢) المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يعتبر المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وعليه فإنه لا يعترف بدلالة هذه الأحاديث على قتله ; لأنها إنما دلت عليه بمفهوم مخالفتها. ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (١/ ١٥٥)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٥) (٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: ٤٥] برقم (٦٨٧٨) (٩/ ٥)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب ما يباح به دم المسلم برقم (٢٥) (٣/ ١٣٠٢) (٤) قال ابن القيم: (وأما حديث ابن مسعود- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر، فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين.). الصلاة وأحكام تاركها (١/ ٣٣)، وقال ابن تيمية: (وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله ديناً ومن لا دين له فهو كافر). شرح العمدة (٢/ ٨٦).