(٢) ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٤)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٣/ ١٣٨٣) (٣) وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يستتاب، ومجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي (٢/ ١٠٩٢)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣١٨)، والمهذب للشيرازي (٣/ ٣١٨)، والمجموع للنووي (١٩/ ٤٢٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٥٣)، والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي (١/ ٣٠٣)، ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (١/ ٣٠٥) وينظر خلاف أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٥)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٥/ ١٢٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (٣/ ٢٨١).