للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طعن أهل الذمة في دين الإسلام ينقض عهدهم.

قال الله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة: ١٢].

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (فيه دليل على أنّ الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده). (١)

وجه الاستنباط:

أن الله أمر بقتال من نكث يمينه وجعل ذلك علّة قتاله، وعطَف الطعن في الدين على نكث العهد، وخصَّه بالذكر؛ لبيان أنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال. (٢)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية بدلالة النص أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام طعناً ظاهراً جاز قتله، لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة. (٣)


(١) السراج المنير (١/ ٦٧٦)
(٢) ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٤)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٣/ ١٣٨٣)
(٣) وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يستتاب، ومجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي (٢/ ١٠٩٢)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣١٨)، والمهذب للشيرازي (٣/ ٣١٨)، والمجموع للنووي (١٩/ ٤٢٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٥٣)، والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي (١/ ٣٠٣)، ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (١/ ٣٠٥)
وينظر خلاف أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٥)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٥/ ١٢٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (٣/ ٢٨١).

<<  <   >  >>