(٢) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (١/ ٣٣٧) (٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٣) (٤) قال شيخ الإسلام: (وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا). ينظر: الاختيارات الفقهية (١/ ٦٠٩)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٥٣٩) (٥) ينظر: حاشية الدسوقي لابن عرفة (٢/ ١٧٥)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٥٢)، والرسالة للشافعي (١/ ٣٦٣)، والأم (٤/ ١٧٠)، وحاشية تحفة المحتاج على المنهاج للنووي (٩/ ٢١٢) والمغني (٩/ ١٩٧)، والروض المربع للبهوتي (١/ ٢٩٥). (٦) تقدم تخريجه في الصحيح. (٧) ينظر: حاشية الدسوقي (٢/ ١٧٥)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٥٢)، والمغني (٨/ ٣٥٢)، والمحلى لابن حزم (٧/ ٢٩١).