للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإباحة والتهديد يكون مجازاً لا يحمل على أي واحد منها إلا بقرينة، (١)، وهو الحق، وعليه الجمهوركما تقدم.

ويشهد له من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" (٢)، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ندب أمته إلى السواك، والندب غير شاق، فدلَّ على أن الأمر يقتضي الوجوب؛ فإنه لو أمر لوجب وشقّ.

ويُستدل له بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الله تعالى، ووجوب طاعته من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنى بأوامره.

ويدل له أيضاً أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسُن عندهم لومه، وحسُن العذر في عقوبته بأنه خالف الأمر، والواجب ما يعاقب على تركه. (٣)

وبهذا يظهر صحة هذا الاستنباط وقوته، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٨)، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة (٣/ ١٣٣٤)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب: السواك يوم الجمعة، برقم (٨٨٧) (٢/ ٤)
(٣) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٧١)، والقواعد والفوائد الأصولية ص (١٥٩)، وشرح الكوكب المنير (٣/ ٤٠)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (١/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>