(٢) تفسير السمعاني (٤/ ٢٩٤) (٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٥٨٣)، والمهذب (٣/ ٤١)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٣٨)، والمغني (٧/ ٣٤٦)، والمحلى بالآثار لابن حزم (٩/ ٤٦٩) (٤) وهذا هو ما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين، وقد عدَّ البخاري منهم اثنين وعشرين في باب (لا طلاق قبل النكاح) وهو منقول عن ابن عباس، فالذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الراجح الذي دلَّ عليه الدليل الصحيح. ينظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٨٢)، والشرح الممتع لابن عثيمين (١٢/ ٤٩٥) (٥) أخرجه الترمذي في سننه باب لا طلاق قبل نكاح، برقم (١١٨١)، (٣/ ٤٧٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٧٣)