للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إباحة نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.

قال الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} [الأحزاب: ٥٢]

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (في الآية دليل على إباحة النظر إلى من يريد نكاحها لكن من غير العورة في الصلاة). (١)

وجه الاستنباط:

قوله {وَلَوْ أَعْجَبَكَ} يدل على حصول النظر الذي يستوجب الإعجاب.

الدراسة:

استنبط الخطيب - رحمه الله - من الآية دلالتها باللازم على جواز نظر الرجل إلى من يريد نكاحها، لأنه تعالى قال: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}، ولا يعجب بحسنهن حتى يراهن؛ فدلَّ على جواز النظر للمخطوبة، كما دلَّت عليه السنة فيما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل». (٢)

وما روي عن أبي هريرة أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً». (٣)


(١) السراج المنير (٣/ ٣٢٩)
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، برقم (٢٠٢٨). (٢/ ٢٢٨)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٣٢)، وفي سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨).
(٣) يعني «صغرا» أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (٧٤). (٢/ ١٠٤٠)

<<  <   >  >>