(٢) حكى هذا الإجماع ابن العربي، والقرطبي ونقله عنه الشوكاني، وابن كثير، ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٦٢٣)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٣٢)، وفتح القدير (٤/ ٣٤٦)، وتفسير القرآن العظيم (٦/ ٤٦٩). (٣) وقال به من الصحابة عبد الله بن مسعود، وأبو مسعود البدري، ومن التابعين: محمد بن كعب القرظي، ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه. ينظر: الأم (١/ ١١٧)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٣٧)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني (٢/ ٢٣٨)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني (١/ ٩) (٤) وهي الرواية الأخيرة عنه، ينظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٦٣)، والمغني (١/ ٥٤١ (، والشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة (١/ ٥٧٩)، واختلاف الأئمة العلماء لعون الدين بن هبيرة (١/ ١٢٠). (٥) أي في غير الصلاة، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله واختاره الطحاوي والكرخي من الحنفية. ينظر: المبسوط (١/ ٢٩)، والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار للملطي الحنفي (١/ ٥٥)، والبناية شرح الهداية للغيتابي (٢/ ٢٧٤)، وبداية المجتهد (١/ ١٣٩)، وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٤٣).