للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... إلى آخره» (١)، وقيل: تجب كلما ذُكِر (٢)). (٣)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأمر الوارد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} والأمر يقتضي الوجوب، وبهذه الآية استدل الشافعي على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة - كما تقدم في استنباط الخطيب - لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب في غير التشهد، فثبت أنه في الصلاة. (٤)


(١) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ} [الأحزاب: ٥٥]، برقم (٤٧٩٧) (٦/ ١٢٠)، ورقم (٣٣٦٩) (٤/ ١٤٦)، وأخرجه بلفظه أحمد في المسند برقم (١٧٠٧٢)، (٢٨/ ٣٠٤)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (٩٨٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات (١/ ٤٠١)
(٢) اختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية ينظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٦٣)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٠٨)، وجلاء الأفهام لابن القيم (١/ ٣٨٢)، ونيل الأوطار للشوكاني (٢/ ٣٣٢).
(٣) السراج المنير (٣/ ٢٦٩).
(٤) ينظر: التفسير الكبير (٢٥/ ١٨٢)

<<  <   >  >>