(٢) ينظر: التفسير الكبير (٢٦/ ٣٩٩)، ومحاسن التأويل (٨/ ٢٦٤). (٣) ينظر: الأم (٧/ ٨٥)، والمجموع شرح المهذب (١٨/ ٨٠) ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (٦/ ٢٢١) (٤) أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٣٦١)، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٧١)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/ ٢١٣). (٥) ينظر: تفسير عبد الرزاق (٣/ ١٢٣)، والتفسير الوسيط للواحدي (٣/ ٥٥٨). (٦) قال ابن كثير: وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها وأخذوها بمقتضاها ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك، وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه السلام فلذلك رُخص له في ذلك، وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة. تفسير القرآن العظيم (٧/ ٧٦)، وينظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٦١٤).