(٢) قال - رحمه الله - عند هذه الآية: (ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، وهو قوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [البقرة: ٢١٧]. ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقا، والعلم عند الله تعالى). أضواء البيان (١/ ٣٢٩) (٣) ينظر: أنوار التنزيل (٥/ ١٢٥)، وروح المعاني (١٣/ ٢٣٤)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ٧٩٠)، وأضواء البيان (١/ ٣٢٩).