للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

} واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} فعلَّق حبوط العمل بشرطين الردة والموت عليها، والمُعلق بشرطين لا يثبُت بأحدهما، والآية التي احتجوا بها مُطلقة وهذه مقيدة فيُحمل المطلق على المقيد. (١)

وعليه فتقييده سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر؛ لأن باب التوبة وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حياً، وظاهر الآية العموم وإن كان السبب خاصاً. (٢)

وقوله {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} قطعٌ بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له، كما أخبر سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وبهذا يظهر قوة ما ذكره الخطيب، والله تعالى أعلم.


(١) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥).
(٢) حكمها عام في كل من مات على الكفر وإن صح نزوله في أصحاب القليب، ينظر: جامع البيان للطبري (٢٢/ ١٨٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/ ٢٥٥)

<<  <   >  >>