للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحل مخالفته، فيندرج فيها جميع أدلة السنة.

وهذه الدلالة من الآية نصَّ عليها جمهور المفسرين كالواحدي، والسمعاني، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، وابن جزي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، وحقي، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والسعدي، والشنقيطي، وغيرهم. (١)

كما أنَّ نص الرسول على حكم الشيء كنصَّ الله تعالى، بموجب هذه الآية فلا رخصة في تركه لأحد، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. (٢)

قال الشنقيطي: (إن السنة كلها مندرجة تحت هذه الآية الكريمة (٣)، أي: أنها مُلزمة للمسلمين العمل بالسنة النبوية، فيكون الأخذ بالسنة أخذاً بكتاب الله، ومصداق ذلك قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤]) (٤)، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: الوسيط (٤/ ٢٧٢)، وتفسير السمعاني (٥/ ٤٠٠)، والكشاف (٤/ ٥٠٣)، وأحكام القرآن (٤/ ٢١٥)، والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٧)، والتسهيل (٢/ ٣٦٠)، ولباب التأويل (٤/ ٢٧٠)، والبحر المحيط (١٠/ ١٤١)، وتفسير القرآن العظيم (٨/ ٦٧)، والإكليل (١/ ٢٥٩)، وروح البيان (٩/ ٤٢٩)، وفتح القدير (٥/ ٢٣٦)، وروح المعاني (١٤/ ٢٤٣)، والتحرير والتنوير (٢٨/ ٨٧)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ٨٥١)، وأضواء البيان (٨/ ٣٧).
(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٣٦)
(٣) ومن غريب الاستدلال أن يستدل بهذا العموم على تحريم الخمر، وحكم الواشمة والمستوشمة، وتحريم المخيط للمحرم!. ينظر: تفسير القرآن العظيم (٨/ ٦٧)، والبحر المحيط (١٠/ ١٤١)، قال أبو حيان: (ومن غريب الحكايات في الاستنباط: أن الشافعي -رحمه الله - قال: سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ... ).
(٤) أضواء البيان (٨/ ٣٧)، وينظر: المحصول للرازي (٣/ ٢٣٢)، والإحكام للآمدي (١/ ١٧٦)، والموافقات للشاطبي (٤/ ٣٢٢)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ٩٢).

<<  <   >  >>