(٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٣٦) (٣) ومن غريب الاستدلال أن يستدل بهذا العموم على تحريم الخمر، وحكم الواشمة والمستوشمة، وتحريم المخيط للمحرم!. ينظر: تفسير القرآن العظيم (٨/ ٦٧)، والبحر المحيط (١٠/ ١٤١)، قال أبو حيان: (ومن غريب الحكايات في الاستنباط: أن الشافعي -رحمه الله - قال: سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ... ). (٤) أضواء البيان (٨/ ٣٧)، وينظر: المحصول للرازي (٣/ ٢٣٢)، والإحكام للآمدي (١/ ١٧٦)، والموافقات للشاطبي (٤/ ٣٢٢)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ٩٢).