للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عباس: (لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح كافرة لمؤمن). (١)

واستنبط هذا الحكم من الآية: الواحدي، وابن العربي، والقرطبي، والنسفي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، وغيرهم. (٢)

قال الشوكاني: (فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها، لا مجرد هجرتها). (٣)

وفي المسألة خلاف بين الفقهاء هل تحصل الفُرقة بالإسلام، أم باختلاف الدارين؟

فقال أبو حنيفة: (الفُرقة تقع باختلاف الدارين (٤)، وذهب الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة أن الفُرقة تقع بالإسلام، وذلك عند انتهاء عدتها، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء عدتها فهي امرأته). (٥)


(١) ينظر: الوسيط للواحدي (٤/ ٢٨٦)، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (١/ ٤٦٧).
(٢) الوسيط (٤/ ٢٨٦)، وأحكام القرآن (٤/ ٢٣٠)، والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٣)، ومدارك التنزيل (٣/ ٤٧٠)، واللباب في علوم الكتاب (١٩/ ٢٥)، وإرشاد العقل السليم (٨/ ٢٣٩)، وفتح القدير (٥/ ٢٥٦).
(٣) فتح القدير (٥/ ٢٥٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٣٣٩).
(٥) ينظر: المدونة للإمام مالك (٢/ ٢١٤)، والأم للشافعي (٥/ ٤٨)، والحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٢٥٩)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٠)، والمغني لابن قدامة (٧/ ١٥٥) والشرح الكبير على متن المقنع (٧/ ٥٩٨).

<<  <   >  >>