للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم: (المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تُسلم، فيُفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما). (١)

فإذا أسلمت المرأة وقعت الفُرقة بينها وبين زوجها، فلا تحل له ولا يحل لها، بدلالة هذه الآية، وهي فائدة حسنة، والله تعالى أعلم.


(١) أحكام أهل الذمة (١/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>