يقول: قال عمر في الرّجل يطلِّق امرأته -ثلاثًا- قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث {لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره}، وكان إذا أُتي به أوجعه":
قال (الهدَّام)(١/ ٤٥٠): "أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق سعيد ابن منصور، وإسناده حسن"!
كذا قال؛ اقتصر فيهِ على التحسين، وضَنّ عليه بالتصحيح، مع أنَّه صحيحٌ لا غُبار عليه، فسفيان: هو ابن عُيينة؛ أشهر من أَن يذكر، وشقيق: هو ابن أبي عبد اللَّه الكوفي؛ ثقةٌ بلا خلاف مع تابعيَّته، وروى عنه جمعٌ من الحفّاظ.
ثمّ إنَّه لو كان محقِّقًا -كما يزعم-؛ لم ينزل في تخريجه إلى البيهقي! وَلَعَلا إلى "سنن سعيد بن منصور" -وقد أخرجه البيهقي من طريقه-؛ فإنَّه أخرجه فيه (٣/ ١/ ٢٦٠/ ١٠٧٤)؛ وقال -أيضًا- (١٠٧٣): نا أبو عَوانة، عن شقيق. . . به.
وهذا صحيحٌ أيضًا، وصحَّحه الحافظ (٩/ ٣٦٢).
٨٩ - ". . . عن بُكَيْر، عن نُعمان بن أبي عَيّاش، قال: سأل رجلٌ عطاءَ ابن يَسَار عن الرّجل يُطلِّق البِكْر ثلاثًا؟ فقال: إنَّما طلاق البكر واحدة. . . ":
قال (١/ ٤٥٦): "أخرجه عبد الرّزاق (١١٠٧٤)؛ وهو في "الموطإ"(٢/ ٥٧٠)، ورجاله ثقات"!
قلت: هذا جَهْلٌ في فنِّ التخريج والتحقيق، والصواب أن يقال: أخرجه مالك في "الموطإ". . . وعنه عبد الرزاق. . . بإسناد صحيح، رجاله ثقات.
٩٠ - "التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرَّة الرابعة":
خرّجه (١/ ٤٦٢) من رواية أصحاب "السنن" -وغيرهم- عن معاوية