وأعلَّ حديث (كاتم الضالّة) بأن في إسناده مَنْ هو ضعيفٌ، وبالشكِّ في وصله عن أبي هريرة! وجهل أو تجاهل بأنَّ له شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب في بعض الطرق عنه؛ رواه أحمد (٢/ ١٨٦)؛ فهو به صحيحٌ، وهو في "صحيح أبي داود"(١٥١١)، وانظر "الإرواء"(٨/ ٧١).
٩٥ - "حَبَسَ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمةٍ ليتبين حال المتهم".
خرَّجه (الهدَّام) من رواية التِّرمذي وغيره من أصحاب "السنن" من حديث مَعْمَر، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، وقال:"وفي هذا الإسناد كلام".
قلت: تقدَّم قبل حديثين الرّدُّ على مثل هذا الكلام، وبيان أنَّه لا ينافي أنَّه إسناد حسن، وقد صحَّحه ابنُ معين إذا كان دون بهزٍ ثقةٌ، ومَعْمَرٌ ثقةٌ من رجال الشيخين، وقد كتم (الهدَّام) -كعادته- تحسينَ التِّرمذي إيّاه، وكذا تصحيحَ الحاكم (٤/ ١٠٧)، والذهبي! ! وذكر له الشوكانيُّ شاهدًا من حديث أبي هُريرة في "السيل الجرار"(٤/ ٣٧٦)؛ لكنْ فيه متروك، ففي حديث بهز بَرَكَةٌ.
٩٦ - "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عبد اللَّه بن عُمَر أن يطيع أباه؛ لما أمره بطلاق زوجته":
خرَّجه برواية أصحاب "السنن" الثلاثة -منهم الترمذي- من حديث ابن عير، ثم أعَلَّه بقوله (١/ ٤٦٥):
"وفيه الحارث بن عبد الرحمن -خال ابن أبي ذئب-، وفيه نَظَرٌ لجهالته"!
قلتُ: وكذا قال (الهدَّام) في تعليقه على طبعته لـ "رياض الصالحين"(٢٤٣/ ١٣٤)! ولكنّه لم يَحْشُرْهُ في زمرة الأحاديث الضعيفة التي ذيّل بها