للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٢ - "وصحّ عن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-: أنَّه قد سُئل عن الرجل يكون له الدَّيْنُ على رجلٍ إلى أجل، فيضع عنه صاحبُه، ويُعَجّل له الآخر؟ فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه":

قال (الهدَّام) (٢/ ١٥) مشاكسًا معاكسًا: "أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨)، وفيه عثمان بن حفص بن خَلْدَة، قال البخاري: لا يتابع في حديثه: "اللسان" (٤/ ١٣٣) ".

قلت: فيه تدليسٌ خبيثٌ؛ فإنَّ البخاري لم يقل ذلك في عثمان هذا، وإنَّما في (عثمان بن حَفْص) -غير منسوب إلى (ابن خلدة) -، ثم تشكّك في كونه هو هذا، أو هو (عثمان بن عبد الرحمن الوَقّاصي)؟ !

قلتُ: وذلك لأنَّ الوَقَّاصي متروكٌ، والحديث الذي عَقّب عليه البخاري بقوله: "لا يتابع عليه" هو به أشبهُ؛ لنكارته، (وابن خَلْدة) لا يَحتملُ مثله، كيف وقد وثّقه ابن حبان (٥/ ١٥٥)، وابن عبد البر، وروى عنه ثقتان أحدُهما مالكٌ، وشيوخه ثقات -كما هو مذكورٌ في ترجمته-؟ ! ولذلك صحّحه ابن القيم، فعاكسه (الهدَّام)!

وانظر تعليقي على (ابن خَلْدة) في "تيسير الانتفاع".

١١٣ - "وصحّ عن أبي المِنْهال، أنَّه سأل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، فقال: لرجل عليَّ دَيْنٌ، فقال لي: عجِّل لي لأضع عنك؟ قال: فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين -يعني: عمر- أن يبيع العين بالدّين":

قال (الهدَّام) معاكسًا -أيضًا-: "أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨)، ورجاله ثقات".

<<  <   >  >>