البيهقي، وصحّح ما رواه هكذا عن ابن مسعود، كما بيّنته في الفصل الثامن من "الرَّد على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف"؛ وهو مطبوعٌ -بحمد اللَّه تعالى-.
٧٦ - "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى كاهِنًا فَصَدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد":
قلت: جزم به ابن القيِّم -إشارة إلى صِحَّتِهِ-، وهو الحقُّ الذي لا ريب فيه، فقد روى عوف بن أبي جميلة، عن خِلاس، ومحمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره بلفظ: "من أتى عَرَّافًا أو كاهنًا. . . "، والباقي مثله سواء، أخرجه أبو بكر بن خَلّاد في "الفوائد" (١/ ٢٢١/ ١)، والحاكم (١/ ٨)، والبيهقي (٨/ ١٣٥) من طريقين عنه.
وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين"، ووافقه الذهبي؛ وأقرَّه الحافظ ابن حجر -كما يأتي-، وصحّحه الحافظ ابن كثير في "التفسير" (١/ ١٤٤).
وأما (الهدَّام)؛ فقد تعامى عن هذا الإسناد الصحيح، وعن تخريج الحديث بلفظ الكتاب، وسَوَّد صفحتين في تخريج لفظٍ آخَرَ لم يَرِدْ له ذكرٌ فيه! موهمًا القراء -بتدليسه ومكره- أنَّه يخرِّج لفظَ الكتاب، وإنَّما هو لفظٌ آخرُ عن أبي هريرة -بزيادة على متن حديث الكتاب-.
ومن تمام تدليسه أنَّه لم يسق لفظه في أوّل تخريجه؛ ليصرف أنظار القراء أنَّه إنَّما يعني به لفظ الكتاب، مصرحًا بأنَّه ضعيف! وإنما ساقه بعد النصف الأوّل من تخريجه، بلفظ: "من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر. . "؛ خرَّجه من طريق أبي تميمة، والحارث بن مُخَلَّد، وخِلاس -ثلاثتهم-، عن أبي هريرة، وعن الحسن البصري مرسلًا، مقرونًا مع حديث