للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُرْسَلُ الحسن البصري علّقه البيهقيُّ، ووصله الطبري في "تفسيره" (٥/ ٩٣) بسند صحيح عنه.

وله شاهدٌ -في المعنى-؛ ذكره ابن القيِّم في "الإغاثة" (٢/ ٨٩)؛ وصحّحه (الهدَّام)!

وأمّا ما نقل ابنُ الجوزيِّ عن الإِمام أحمد أنَّه قال:

"هذا حديثٌ باطلٌ، لا أعرفه من وجهٍ يصحُّ":

فما أظنُّه يصحُّ عن الإِمام، ولا عزاه لكتابٍ يمكن الرجوع إليه (١)؛ ولئن صحّ: فالجواب ما تقدّم.

والشطرُ الأوّلُ من الحديث في نَصِّ القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}.

وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعناه، ذكره ابن تيميّة -رحمه اللَّه- في "الفتاوى" (٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٥) في كلامٍ له حول هذا الحديث، وفيه فوائدُ هامّةٌ

جدًا من الناحية الفقهية؛ التي لا يهتمُّ بها (الهدَّام) مطلقًا! فقال -رحمه اللَّه - عَقِبَهُ-:

"وفي "المسند" عن بَشِير ابن الْخَصَاصيَة، أنَّه قال: يا رسول اللَّه! إن لنا جيرانًا لا يَدَعُون لنا شَاذَّةً ولا فَاذَّةً إلَّا أخذوها، فإِذا قَدَرْنا لهم على شيء أنأخذُهُ؟ قال: "لا! أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك"، وفي "السنن" عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّهُ قيل له: إنَّ أهل الصدقة يعتدُون علينا، أفنكتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدُون علينا؟ قال: "لا"، رواه أَبُو داود".


(١) وليس هو في مطبوعة "العلل المتناهية" (٢/ ١٠٣ - الهندية) لابن الجوزي.

<<  <   >  >>