ومُرْسَلُ الحسن البصري علّقه البيهقيُّ، ووصله الطبري في "تفسيره"(٥/ ٩٣) بسند صحيح عنه.
وله شاهدٌ -في المعنى-؛ ذكره ابن القيِّم في "الإغاثة"(٢/ ٨٩)؛ وصحّحه (الهدَّام)!
وأمّا ما نقل ابنُ الجوزيِّ عن الإِمام أحمد أنَّه قال:
"هذا حديثٌ باطلٌ، لا أعرفه من وجهٍ يصحُّ":
فما أظنُّه يصحُّ عن الإِمام، ولا عزاه لكتابٍ يمكن الرجوع إليه (١)؛ ولئن صحّ: فالجواب ما تقدّم.
والشطرُ الأوّلُ من الحديث في نَصِّ القرآن الكريم:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}.
وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعناه، ذكره ابن تيميّة -رحمه اللَّه- في "الفتاوى"(٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٥) في كلامٍ له حول هذا الحديث، وفيه فوائدُ هامّةٌ
جدًا من الناحية الفقهية؛ التي لا يهتمُّ بها (الهدَّام) مطلقًا! فقال -رحمه اللَّه - عَقِبَهُ-:
"وفي "المسند" عن بَشِير ابن الْخَصَاصيَة، أنَّه قال: يا رسول اللَّه! إن لنا جيرانًا لا يَدَعُون لنا شَاذَّةً ولا فَاذَّةً إلَّا أخذوها، فإِذا قَدَرْنا لهم على شيء أنأخذُهُ؟ قال: "لا! أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك"، وفي "السنن" عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّهُ قيل له: إنَّ أهل الصدقة يعتدُون علينا، أفنكتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدُون علينا؟ قال: "لا"، رواه أَبُو داود".
(١) وليس هو في مطبوعة "العلل المتناهية" (٢/ ١٠٣ - الهندية) لابن الجوزي.