للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدْ رواه الطبراني في الصغر فِي مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَشْهَبُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَزَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ١ وَرَوَيْنَاهُ فِي مَشْيَخَةِ الرَّازِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ مَعَ اللَّيْثِ ابْنَ لَهِيعَةَ وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ٢ فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ حَسَنٌ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.

فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ بِإِيرَادِ حَدِيثِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي٤ قَوْلُهُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ


= عرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص.
وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه.
وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
انظر "شرح فتح القدير" لابن همام على "الهداية" "٢/١٥٣"، "شرح المهذب" "٥/٣٢٤"، و"مغني المحتاج" "١/٣٦٨"، و"البيجرمي على الإقناع" "٢/٢٧٥"، "نهاية المحتاج" "٣/٤٣"، "شرح منح الجليل على مختصر الخليل" "١/٣٢٢"، و"مواهب الجليل" "٢/٢٥٥"، "شرح الخرشي" "٢/١٤٨"، "الفواكه الدواني" "١/٣٧٨"، "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي "٢/١٦٦".
١أخرجه الطبراني في "الصغير" "٢/٥٨".
وقال: لم يروه عن الليث إلا أشهب الفقيه تفرد به بحر بن نصر.
٢أخرجه أبو داود "٢/١٠٥"، كتاب الزكاة: با في زكاة السائمة، حديث "١٥٨٥"، والترمذي "٣/٢٩" كتاب الزكاة: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، حديث "٦٤٦"، وابن ماجة "١/٥٧٨"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في عمال الصدقة، من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سبان بن سعد عن أنس وسمعت محمداً يقول: والصحيح سنان بن سعد.
٣ أخرجه مسلم "٢/٦٨٠- ٦٨٢"، كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، حديث "٢٤/٩٨٧"، وأبو داود "١/٥٢٠- ٥٢١" كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث "١٦٥٨، ١٦٥٩"، وأحمد "٢/٢٦٢، ٣٨٣"، وعبد الرزاق "٦٨٥٨"، وابن خزيمة "٢٢٥٢، ٢٢٥٣"، وابن حبان "٣٢٥٣"، والبيهقي "٤/٨١" كتاب الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة لم يؤد زكاته، والبغوي في "شرح السنة" "٣/٣١١- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به.
٤سيأتي تخريجه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>