للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّعْيِ بَدَلَ الرَّاعِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَمِعْته ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُفَرَّقُ" فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَجْمَع أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ١ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ٢.

قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ فِي الْمَدْرَجِ سَبَبَ وَهْمِ ابْنِ لَهِيعَةَ فِيهِ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ النَّضِرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا إنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِهِ٣ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى شَيْئًا وَلَكِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَكَانَ كَتَبَ إلَيْهِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كذا كَذَا سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَكَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَعْدَهُ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" فَظَنَّ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ

٨٢٠ - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ٤ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ٥ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ فِي


١أخرجه الدارقطني "٢/١٠٤"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٦"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء.
٢ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "١/٢١٨- ٢١٩" رقم "٣٦٥".
٣ينظر: "الأموال" لأبي عبيد ص "٣٥٩" رقم "١٠٦٧".
٤تقدم تخريجه.
٥أخرجه الدارقطني "٢/٩١"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "٥".
وقال أبو الطبيب في "التعليق المغني" "٢/٩١": الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره.
وحسان بن سياه قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>