وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "١/٢٨٩". وأعله بحارثة. وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفاً وحارثة لا يحتج بخبره. وقال البوصيري في "الزوائد" "٢/٥٠": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف. ٢أخرجه الدارقطني "٢/٩٠" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٣"، كتاب الزكاة. ٣ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "٥/٣١". ٤أخرجه الترمذي "٢/٧١"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث "٦٢٦"، والدارقطني "٢/٩٠"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "٢"، والبيهقي "٤/١٠٤"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، ثم رواه الترمذي "٣/٧٢"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "٦٢٧"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول. والحديث أخرجه أيضاً ابن الجوزي في "العلل" "٢/٤٩٤- ٤٩٥" من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.