للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَضَيْت مَا عَلَيْك" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ١ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ٢ قَالَ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٣

٨٢٩ - حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ٤ وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ٥ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ٦ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَسُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ فَقَالَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْته فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ٧ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا٨ وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ بَهْزٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَثَّقَهُ خَلْقٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْت ذَلِكَ فِي تَلْخِيصِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ لَفْظَةُ وَهَمَ فِيهَا الرَّاوِي وَإِنَّمَا هُوَ فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ ماله أي نجعل مَالَهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ


١أخرجه الترمذي "٣/١٣- ١٤"، كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، حديث "٦١٨".
٢أخرجه الحاكم "١/٣٩٠".
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٣ينظر "المستدرك" "١/٣٩٠".
٤أخرجه أحمد "٥/٢، ٤"، وأبو داود "٢/١٠١"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٧٥"، والنسائي "٥/٢٥"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت أسلاً، حديث "٢٤٤٩"، والدارمي "١/٣٦٩"، وعبد الرزاق "٦٨٢٤" وابن أبي شيبة ٣/١٢٢"، والحاكم "١/٣٩٨"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٣٤١"، والطبراني في "الكبير" "١٩/رقم ٩٨٤، ٩٨٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٠٥".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٥ينظر: "تهذيب الكمال" "٤/٢٦١".
٦ينظر: المصدر السابق.
٧ينظر: "المجروحين" لابن حبان "١/١٩٤".
٨ينظر: "تهذيب الكمال" "١/٤٩٨- ٤٩٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>