وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن صالح. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "٣/٨٢" وقال: إسناده حسن. ٢أخرجه أحمد "٢/١٨٤- ١٨٥"، وأبو داود الطيالسي "٢٢٦٤"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١١٠" من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ٣أخرجه أحمد "٢/١٨٠، ٢١٦"، وأبو داود "٢/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب أين تصدق الأموال، حديث "١٥٩١". ٤أحمد "٤/٤٤٣"، والترمذي "٣/٤٣١"، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث "١١٢٣"، والنسائي "٦/١١١"، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان "١٢٧٠- موارد" بلفظ: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٥قال ابن المديني: لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت. وقال ابن أبي حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت. وقال أبو حاتم: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين. ينظر: "علل الحديث" و"معرفة الرجال" لابن المديني ص "٦٠"، و"المراسيل" لابن أبي حاتم ص "٣٨، ٣٩"، و"جامع التحصيل" ص "١٩٦- ١٩٧".