للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ١ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ والبزار وغيرهما وقد قِيلَ إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ لِينٌ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ٢ وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا٣ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ٤ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ٥.

تَنْبِيهٌ: فَسَّرَ مَالِكٌ الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ٦.

٨٣١ - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٧.


١أخرجه ابن حبان "٧٣٨- موارد"، وأحمد "٣/١٩٧" من طريق عبد الرزاق وهو في "المصنف" "٣/٥٦٠" رقم "٦٦٩٠" عن معمر عن ثابت عن أنس مرفوعاً لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب نهبة فليس منا.
وأخرجه أبو داود "٣/٢١٦"، كتاب الجنائز: باب كراهية الذبح عند القبر، حديث "٣٢٢٢"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: لا عقر في الإسلام.
وأخرجه النسائي "٤/١٦" من طريق عبد الرزاق مختصراً لا إسعاد في الإسلام.
وأخرجه الترمذي "٤/١٥٤"، كتاب السير: باب ما جاء في كراهية النهبة، حديث "١- ١٦"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: من انتهب فليس منا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
٢ينظر "سنن النسائي" "٦/١١١"، كتاب النكاح: باب الشغار.
٣ينظر: "علل الحديث" "١/٣٦٩- ١٠٦٩".
٤أخرجه النسائي "٦/١١١"، كتاب النكاح: باب الشغار، حديث "٣٣٣٦"، من طريق محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس.
وقال النسائي: هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر – أي حديث حميد عن الحسن عن عمران-.
٥أخرجه أحمد "٢/٩١".
٦ينظر "النهاية في غريب الحديث" - مادة جلب وجنب.
٧أخرجه البخاري "٤/٤٢٣"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث "١٤٩٧"، ومسلم "٢/٥٦"، كتاب الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، حديث "١٦٧/١٠٧٨"، وأبو داود "١/٤٩٩"، كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث "١٥٩٠"، والنسائي "٥/٣١"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم "٢٤٥٩"، وابن ماجه "١/٥٧٢"، كتاب الزكاة: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، حديث "١٧٩٦"، وأحمد "٤/٣٥٣، ٣٥٤، ٣٨١، ٣٨٢" والطيالسي "١/١٧١- منحة" رقم "٨٣٣"، والطحاوي في "مشكل الآثار""٤/ ١٦٢"، وأبو نعيم في "الحلية" "٥/٩٦"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "١٤/٢٣٥"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٣٦١"، والطبراني في "الكبير" "١٨/١٠" رقم "١١"، والبيهقي "٤/١٥٧"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "٣/٣١٤- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى".

<<  <  ج: ص:  >  >>