للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا١.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ٢ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ٣ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة٤.

حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا٥.

٨٤٠ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "٦.


١أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٢٧"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٨١".
٢ينظر "معرفة السنن والآثار" "٣/١٨٢"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
٣ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "١٠٢".
٤أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٢٧٧- ٢٧٨"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "٣٩"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١١٩"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل.
وأخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٣٩"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٨٣"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "٢٣٣٠".
٥لم أجده.
٦أخرجه البخاري "٣/ ٣١٠"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "١٤٤٧"، ومسلم "٢/٦٧٤"، كتاب الزكاة، حديث "٥١/٩٧٩"، وأبو داود "٢/٢٠٨"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "١٥٥٨"، والترمذي "٢/٦٩"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "٦٢٢"، والنسائي "٥/١٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "١/٥٧١"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "١٧٩٣"، ومالك "١/٢٤٤، ٢٤٥"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "٢"، والشافعي "١/٢٣١، ٢٣٢"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "٦٣٦- ٦٤٢"، وابن أبي شيبة "٣/١١٧، ١٢٤، ١٣٧"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "٣/٦"، وعبد الرزاق "٧٢٥٢، ٧٢٥٣، ٧٢٥٥"، وابن الجارود ص "١٢٤، ١٢٥" كتاب الزكاة، حديث "٣٤٠"، والدارقطني "٢/٩٣"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=

<<  <  ج: ص:  >  >>