وينظر: "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٨١". ٢ينظر "معرفة السنن والآثار" "٣/١٨٢"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. ٣ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "١٠٢". ٤أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٢٧٧- ٢٧٨"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "٣٩"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١١٩"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. وأخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٣٩"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٨٣"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "٢٣٣٠". ٥لم أجده. ٦أخرجه البخاري "٣/ ٣١٠"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "١٤٤٧"، ومسلم "٢/٦٧٤"، كتاب الزكاة، حديث "٥١/٩٧٩"، وأبو داود "٢/٢٠٨"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "١٥٥٨"، والترمذي "٢/٦٩"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "٦٢٢"، والنسائي "٥/١٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "١/٥٧١"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "١٧٩٣"، ومالك "١/٢٤٤، ٢٤٥"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "٢"، والشافعي "١/٢٣١، ٢٣٢"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "٦٣٦- ٦٤٢"، وابن أبي شيبة "٣/١١٧، ١٢٤، ١٣٧"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "٣/٦"، وعبد الرزاق "٧٢٥٢، ٧٢٥٣، ٧٢٥٥"، وابن الجارود ص "١٢٤، ١٢٥" كتاب الزكاة، حديث "٣٤٠"، والدارقطني "٢/٩٣"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=