للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ٢ وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ٣.

٨٤١ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ٤ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا٥ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ٦ وَقَالَ


= حديث "٥"، والبيهقي "٤/٨٤"، كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة، والحميدي "٢/٣٢٢" رقم "٧٣٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٣٤- ٣٥"، وأبو يعلى "٢/٢٦٨" رقم "٩٧٩"، وابن حبان "٣٢٦٥- الإحسان"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص "٤٣٠" رقم "٤١٢١"، والطبراني في "الصغير" "١/٢٣٥"، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".
١أخرجه مسلم "٢/٦٧٥"، كتاب الزكاة، حديث "١/٩٨٠"، وأحمد "٣/٢٩٦"، وابن ماجه "١/٥٧٢"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم "١٧٩٤"، وابن خزيمة "٢٣٠٤، ٢٣٠٥"، وعبد بن حميد ص "٣٣٢"، رقم "١٠١٣"، والبيهقي "٤/١٢١"، بمثل حديث أبي سعيد.
٢أخرجه أحمد "٢/٤٠٢"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٣٥"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني "٢/٩٣".
وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "٢/٩٢"، والبزار "١/٤٢٠- كشف"، رقم "٨٨٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٣٥"، والبيهقي "٤/١٢١"، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة".
وذكره الهيثمي "٣/٧٣"، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا?.
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق، ولا خمس أواق صدقة".
أخرجه البزار "٨٨٧- كشف".
وقال الهيثمي في "المجمع" "٣/٧٢"، وفي إسناده ضعف.
٣تقدم تخريجه.
٤أخرجه ابن ماجه "١/٥٨٧"، كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعا، حديث "١٨٣٣".
وقال البوصيري في "الزوائد" "٢/٦٣": هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث.
٥تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري.
٦أخرجه أبو داود "٢/٩٤"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "١٥٥٩"، والنسائي "٥/٤٠" كتاب الزكاة: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، حديث "٢٤٨٦"، وابن ماجه "١/٥٨٦" كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعاً، حديث "١٨٣٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>