للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْبِيهٌ الْغَرْبُ بِلَفْظٍ ضِدِّ الشَّرْقِ هُوَ الدَّلْوُ الْكَبِيرُ١.

٨٤٤ - حَدِيثُ "خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ صَحَّ سماع عطاء بن مُعَاذٍ٢ قُلْتُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ٣.

٨٤٥ - قَوْلُهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ الزَّهْوُ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ٤ لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَئِذٍ بَعْثَ الْخَارِصِ لِلْخَرْصِ أَمَّا مُطْلَقُ الْخَرْصِ٥ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ


١ينظر؟ "النهاية في غريب الحديث" "٣/٣٤٩".
٢أخرجه أبو داود "٢/١٠٩" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "١٥٩٩"، وابن ماجه "١/٥٨٠"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "١٨١٤"، والحاكم "١/٣٨٨".
٣تقدم الكلام على الانقطاع بين عطاء ومعاذ.
٤تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "٢/٤٢"، "شرح المهذب" "٥/٤٥٩"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "٣/٧٩"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٠٨" "الحاوي" للماوردي "٣/٢٢٠"، "روضة الطالبين" "٢/١١٠"، "الحجة على أهل المدينة" "١/٥١٠"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٠١"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/١٧٤"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٤٥٢"، "المغني" لابن قدامة "٤/١٧٨"، "كشاف القناع" "٤/٢١٢"، "الإنصاف" في معرفة الراجح من الخلاف" "٣/١٠٨"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٤٠"، "نيل الأوطار" "٤/١٦٢"، "فتح العلام" ص "٣٢٧"، "سبل السلام" "٢/١٨٩، ١٩٠".
٥الخرص لغة: الحذر والتخمين والقول بغير علم ومنه قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات ١٠] .
وصطلاحا: حرز ما يجيء من على النخيل، أو العنب تمراً أو زبيباً.
وهو سنة في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمتحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحها الجواز، ويوجه بأن مال يبد صلاحه تابع في البيع لما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب الحب لتعذر الحرز فيه لاستتار حبه، ولأنه لا يؤكل غالباً رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملسي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان.
أقول: القياس جواز الخرص أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع.
وحكمته: الرفق بالمالك، والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلاً في الحديث، لما روي ان خيبر فتحت أول سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا فرق في الخرص بين الثمار "البصرة" وغيرها وما قاله الماوردي من أنه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>