للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ قَالَ فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَعُقَيْلٌ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ١ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ٢.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ مُعِينًا أَوْ كَاتِبًا قُلْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا بَعْثُ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَمَضَى أَيْضًا قَرِيبًا وَوَقَعَ فِي الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ إنَّمَا خَرَصَهَا عَلَيْهِمْ عَامًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ٣.

٨٤٩ - حَدِيثُ "إذَا خَرَصْتُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا الثُّلُثَ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبُعَ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ "إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ نِيَارٍ الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ٤ قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ،


١ينظر: "سنن الدارقطني" "٢/١٣٤".
٢تقدم تخريجه.
٣تقدم تخريج كل هذه الروايات.
٤أخرجه ابن أبي شيبة "٣/١٩٤"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل، وأبو عبيد في الأموال ص "٥٨٥"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الخرص، حديث "١٦٥"، والترمذي "٢/٧٧"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "٦٣٨"، والنسائي "٥/٤٢"، كتاب الزكاة: باب كم يترك الخارص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٣٩"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والحاكم "١/٤٠٢"، كتاب الزكاة، والبيهقي "٣/١٢٣"، كتاب الزكاة: باب من قال لا يترك لرب الحائط ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه.
وابن الجارود في "المنتقى" ص "٩٧" رقم "٣٥٢"، وابن خزيمة "٤/٤٢"، رقم "٢٣١٩"، وابن حبان "٧٩٨- موارد"، والطبراني في "الكبير" "٦/٩٩" رقم "٥٧٢٦"، وابن حزم في "المحلى" "٥/٢٥٥"، من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن دينار، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أخرصتم" وذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قلت: وعبد الرحمن بن مسعود ذكره الحافظ في "التقريب" "٤٠٣٠" وقال: مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه الحافظ في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>