للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَاقِدِيُّ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عَتَّابٍ١ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابًا مُرْسَلٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ٢.

فَائِدَةٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنْ الثَّمَرِ إلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ٣.

قَوْلُهُ رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

٨٤٧ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ حَدِيقَةَ امْرَأَةٍ بِنَفْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ٤.

٨٤٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا أَوَّلَ مَا تَطِيبُ الثَّمَرَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَهَذَا فِيهِ جَهَالَةُ الْوَاسِطَةِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَةً وَهُوَ مُدَلِّسٌ٥ وَذَكَرَ


١تقدم تخريجه وفي إسناده محمد عمر الواقدي وهو متروك.
وينظر: تخريج حديث عتاب بن أسيد.
٢أخرج هذا الطريق المرسل ابن أبي شيبة "٣/١٩٥"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل.
٣ينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٢٣".
٤أخرجه البخاري "٤/١٠٨"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، حديث "١٤٨١"، و"٤/٥٧٤" كتاب فضائل المدينة: باب المدينة طابة، حديث "١٨٧٢"، و"٦/٤٠٢"، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا وادع الإمام ملك القرية، حديث "٣١٦١"، وفي "٧/٤٩٠"، كتاب مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، حديث "٣٧٩١"، وفي "٨/٤٦٨- ٤٦٩" كتاب المغازي: باب في معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "١١/١٣٩٢"، وأبو داود "٣/١٧٩"، كتاب الخراجوالفيء والإمارة، حديث "٣٠٧٩"، وأحمد "٥/١٢٢"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر والدليل على أن له حكماً، وفي "دلائل النبوة" "٥/٢٣٨- ٢٣٩".
٥أخرجه أبو داود "٢/٢٦٠"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص التمر، حديث "١٦٠٦"، وعبد الرزاق "٤/١٢٩"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص، حديث "٧٢١٩"، وأبو عبيد في "الأموال" "٥٨٢، ٥٨٣"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الثمار للصدقة والعرايا، والسنة في ذلك، وأحمد "٦/١٦٣"، والدارقطني "٢/١٤٣"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "٢٥"، والبيهقي "٤/١٢٣"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك، وإنما كان أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق"، وإسناده فيه جهالة، لأن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>