للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ الْحَدِيثَ١ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا٢ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَقْصُودِ الْبَابِ وَفِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ فَقَالَ "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَأَبْقِ لَهُمْ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يُسْرَقُونَ وَلَا نصل إلَيْهِمْ" ٣.

٨٤٦ - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ "أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كما تؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ٤ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا٥ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ


١أخرجه الشافعي "١/٢٤٣"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة، وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "٦٦١"، وأبو داود "٢/٢٥٧، ٢٥٨"، كتاب الزكاة: باب في خرص العنب، حديث "١٦٠٣"، والترمذي "٢/٧٨"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "٦٣٩"، وابن ماجه "١/٥٨٢"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل والعنب، حديث "١٨١٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٣٩"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والدارقطني "٢/١٣٤"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "٢٤"، والبيهقي "٤/١٢٢"، كتاب الزكاة: باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به، ولفظ الدارقطني قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد؛ لأنه ولد في خلافة عمر، ومات عتاب سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا؛ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح، قلت: ورواه ابن أبي شيبة "٣/١٩٥"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل عن سعيد بن المسيب مرسلاً: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل"، الحديث.
وأخرجه الدارقطني "٢/١٣٢"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "١٧"، من طريق الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد به.
والواقدي محمد بن عمر متروك.
٢الانقطاع المقصود بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد.
٣ذكره الحافظ في الإصابة "٣/٣٦٠"، وعزاه لابن منده.
٤في ط: ابن حبان.
٥تقدم تخريج حديث عتاب بن أسيد والكلام على الانقطاع الذي في إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>