للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ١ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ٢ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ٣.

٨٥٨ - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ٤ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ٥ وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ٦ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا٧ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ٨ أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ٩ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ١٠.


١ أخرجه عبد الرزاق "٤/٦٥" رقم "٦٩٧٩" وابن أبي شيبة "٣/١٤٣"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة.
٢ أخرجه عبد الرزاق "٤/٦٤- ٦٥" رقم "٦٩٧٦".
٣ أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "٣١٨".
٤ تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "٢/٥٥"، "شرح المهذب" "٥/٥١٥"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "٣/٩٦"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١١٠"، "الحاوي" للماوردي "٣/٢٧١"، "روضة الطالبين" "٢/١٦٣"، "بدائع الصنائع" "٢/١٧"، "المبسوط" "٢/١٩٢"، "الهداية" "١/١٠٤"، "شرح فتح القدير" "٢/١٦٣"، "تحفة الفقهاء" "١/٤١٤"، "الاختيار" "١/١١٠"، "الحجة على أهل المدينة" "١/٤٤٨"، "الكافي" لابن عبد البر ص "٨٩"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/١٨٢، ١٨٣"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٤٦٠"، "المغني" لابن قدامة "٤/٢٢٠"، "كشاف القناع" "٢/٢٣٤"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "٣/١٣٨"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٢٧"، "سبل السلام" "٢/١١٩، ١٩٢".
٥ أخرجه ابن أبي شيبة "٣/١٥٣"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٣٩"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
٦ أخرجه ابن أبي شيبة "٣/١٥٥"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
٧ ينظر: "السنن الكبرى" "٤/١٣٩"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
٨ في ط: فسألت.
٩ أخرجه عبد الرزاق "٧٠٥٥"، والطبراني في "الكبير" "٩/٣٧٠- ٣٧١" رقم "٩٥٩٤"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٣٩"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في "المجمع" "٣/٧٠": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
١٠ أخرجه الدارقطني "٢/١٠٨"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>