للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْبِيهٌ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ١ وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ" فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ" قَالَتْ لَا قَالَ "هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ٢ وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ.

٨٥٩ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ٣.

وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ٤ وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ٥ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"٦.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ٧.


١ أخرجه الدارقطني "٢/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي.
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٢٥٠"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "١١".
٤ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٢٥٠"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "١٠"، والشافعي في "المسند" "١/٢٢٨"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "٦٢٨"، وفي "الأم" "٢/٤١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٣٨"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي، وفي "السنن الصغرى" "١/٣٢٥"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "١٢٢٨"، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٩٣"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "٢٣٥٣".
٥ أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٤١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٣٨"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.
٦ تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفاً.
٧ أخرجه الدارقطني "٢/١٠٩"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٣٨"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>