للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ١ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الصَّوْمِ فِيهِ غَرِيبٌ٢ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بن بشير وهو مُخْتَلَفٌ فِيهِ٣ وَضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ.

٩٤٨ - حَدِيثُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دخل مُعْتَكَفِهِ وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَنَّ زَيْنَبَ ضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَمَرَ غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ بِذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ٤.

٩٤٩ - حَدِيثُ "لَا تشد الرجال إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا٥.


= النذور، حديث "١٥٣٩"، والنسائي "٧/٢١، ٢٢"، كتاب النذور والأيمان: باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجه "١/٢/١٩٨، ١٩٩"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "١، ٢"، والبيهقي "٤/٣١٨"، كتاب الصيام: باب من رأى الاعتكاف بغير صوم، من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: "أوف بنذرك"
وأخرجه أيضاً الدارمي "٢/١٨٣"، كتاب النذور والأيمان: باب الوفاء بالنذور، والحميدي "٢/٣٠٤" رقم "٦٩١"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٩٤١"، وابن حبان "٤٣٦٤- ٤٣٦٥ـ الإحسان" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
١ ينظر: "سنن الدارقطني" "٢/٢٠٠".
٢ ينظر: "سنن الدارقطني" "٤/٣١٨".
٣ تقدمت ترجمته. ولم أجد هذا الكلام في "الأحكام الوسطى" "٢/٢٥٠"، إنما قال: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر.
٤ تقدم تخريجه.
٥ هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم:
أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. وابن عمر وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة.
حديث أبي بصرة الغفاري:
أخرجه مالك "١/١٠٨- ١٠٩"، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، حديث "١٦"، وأحمد "٢/١٥١"،، والحميدي "٢/٤٢١" رقم "٩٤٤"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "١/٢٤٢"، وابن حبان "١٠٢٤- موارد" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: "لا تعمل المطي إلا ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس".
وصححه ابن حبان:
أخرجه أبو داود الطيالسي "١/١٠٨- منحة"، كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث "٣٤٣"، وأحمد "٦/٧" من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب إني =

<<  <  ج: ص:  >  >>