وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" "٢/١١٩"، قال: قال أبو نعيم في "الحلية": حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن أحمد حدثنا: عبد الرحمن بن أسلم، حدثنا: قبيصة عن سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمر بن الخطاب قال: "من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهودياً أو نصرياً" ا?. من "اللآلئ". ٢ أخرجه أبو داود "٢/٤٠٣"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "١٨١١"، وابن ماجه "٢/٩٦٩"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "٢٩٠٣"، وابن الجاورد ص "١٧٨"، باب المناسك، حديث "٤٩٩"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٢٢٣"، والدارقطني "٢/٢٦٧"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "١٤٢"، والبيهقي "٤/٣٣٦"، كتاب الحج: باب من ليس له أن يحج عن غيره. وأبو يعلى "٤/٣٢٩"، رقم "٢٤٤٠"، وابن خزيمة "٤/٢٤٥" رقم "٣٠٣٩"، وابن حبان "٩٦٢- موارد"، والطبراني في "الكبير" "٢/٤٢- ٤٣" من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. صحيحه ابن خزيمة وابن حبان. وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "١/٣٤٥"، إسناده على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس والظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل. ٣ في الأصل: يستحل.