٢ أخرجه الترمذي "٣/٢٧٠"، كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث "٩٣١"، وأحمد "٣/٣١٦"، والطبراني في "الصغير" "٢/٨٩"، والدارقطني "٢/٢٨٥- ٢٨٦"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥"، والبيهقي "٤/٣٤٩"، كتاب الحج: باب من قال العمرة تطوع. من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال البيهقي: هكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعاً وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده عن ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج: قال: لا وأن تعمر خير لك. ثم قال وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف. ٣ تقدمت ترجمة.