للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] "أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ"١ الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ٢.

وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عيينة عن بن أذنيه قَالَ أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ قَالَ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَأَتَيْته فَسَأَلْته فَقَالَ مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأْت فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَك إلَّا ذَلِكَ٣.

٩٦٧ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ٤ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ.


= وقال ابن حبان: لا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث، حدث بغير حديث منكر.
ينظر: "تهذيب الكمال" "١/١٨٠"، "تقريب التهذيب" "١/١٢٣"، "تاريخ البخاري الكبير" "٢/٢١٠"، و"الجرح والتعديل" "٢/ت ٢٠٥٦"، "ضعفاء النسائي" ت "٢٨٧"، "المجروحين" لابن حبان "١/٢١٠"، و"ميزان الاعتدال" "٢/١٠٢"، رقم "٢٥٠٤"، "الضعفاء للعقيلي" "١/١٩٦"، "٢٤١"، و"الجامع في الجرح والتعديل" "١/١٢١"، "٦٢٩".
١ أخرجه الحاكم في "المستدرك" "٢/٢٧٦"، كتاب التفسير، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "٤/٨"، رقم "٣١٩٣- تحقيق الشيخ محمود شاكر" والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٣٠"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وكره السيوطي في "الدر المنثور" "١/٣٧٦"، وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من "ناسخه" والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه" عن عليّ، فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٢ ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "١١/٢٧ب" رقم "١٥٦٩١".
٣ ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "١١/٨١"، رقم "١٥٤٩٧، ١٥٤٩٨".
٤ أخرجه البخاري "٤/٣٨٧- ٣٨٨"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "١١/١١٨١"، وأبو داود "١٧٣٨"، والنسائي "٥/١٢٣- ١٢٤"، والدارمي "١/٣٦١- ٣٦٢"، وأحمد "١/٢٣٨"، والطيالسي "٢٦٠٦"، وابن خزيمة "٤/١٥٨- ١٥٩"، والدارقطني "٢/٢٣٧- ٢٣٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١١٧"، والبيهقي "٥/٢٩"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/٢٢ –بتحقيقنا"، من طرق عن طاوس عن ابن عباس.
وله شاهد من حديث ابن عمر:...................................=

<<  <  ج: ص:  >  >>