وأخرجه مالك "١/٣٣٥"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "٣٧"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج. وأخرجه مسلم "٢/٨٧٥"، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "١٢٢/١٢١١"، وأبو داود "٢/٣٧٩"، كتاب المناسك "الحج": باب في إفراد الحج، حديث "١٧٧٧"، والترمذي "٣/١٨٣"، كتاب الحج: باب ما جاء في إفراد الحج، حديث "٨٢٠"، والنسائي "٥/١٤٥"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، وابن ماجه "٢/٩٨٨"، كتاب المناسك: باب الإفراد في الحج، حديث "٢٩٦٤". ٢ أخرجه البخاري "٨/٧٠"، كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "٤٣٥٣، ٤٣٥٤"، ومسلم "٢/٩٠٢"، كتاب الحج: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، حديث "١٨٥/١٢٣٢"، وأبو داود "٢/٣٩١"، كتاب المناسك "الحج": باب في القران، حديث "١٧٩٥"، والنسائي "٥/١٥٠"، كتاب الحج: باب القران، وابن ماجه "٢/٩٨٦"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "٢٩٦٨، ٢٩٦٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٥٢"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "٥/٩"، كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارنا، وأحمد "٣/٩٩"، والحاكم "١/٤٧٢"، والحميدي "٢/٥١٠"، رقم "١٢١٥"، وابن الجارود رقم "٤٣٠"، وابن خزيمة "٤/١٧٠"، رقم "٦١٩"، والطبراني في "الصغير" "٢/٨١- ٨٢"، والدولابي في "الكنى" "١/١٩٨"، وأبو نعيم في "الحلية" "٣/١٤"، من طرق كثيرة، عن أنس به. ٣ أخرجه ابن ماجه "٢/٩٩١"، رقم "٢٩٧٦"، عن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو بالعقيق: "أتاني آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: بعمرة في حجة". ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٣٩"، وعزاه لأحمد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأضرب عمر قال الهيثمي: والحسن لم يسمع من أبي ولا من عمر، ورجاله رجال الصحيح.