٥ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٣٣٦"، كتاب الحج: باب القران في الحج، حديث "٤٠"، وأخرجه البخاري "٤/٢٠٨- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج، حديث "١٥٦٣"، والنسائي "٥/١٤٨"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "٢٧٢١- ٢٧٢٣"، وأحمد "١/٩٥، ١٣٥"، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول أحد. ٦ أخرجه أحمد "١/٢٥٢"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أحمد في "المسند" "٢/١٣٩"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٣٩" وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٧ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٣٩"، وعزاه للبزار. قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال: "من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة". ١ أخرجه أحمد "٤/٤٢٧"، ومسلم "٤/٤٦٢- النووي"، كتاب الحج: باب جواز التمتع، حديث "١٦٧/ ١٢٢٦"، والنسائي "٥/١٤٩"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "٢٧٢٥، ٢٧٢٦"، وابن ماجه "٢/٩٩١"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "٢٩٧٨"، من حديث عمران بن حصين. ٢ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٤٠"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب. ٣ تقدم قريباً رقم "٩٧٨". ٤ أخرجه البخاري "٤/٢٠٨"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، حديث "١٥٦٦" ومسلم "٤/٤٧٠- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن القران لا يتحلل، حديث "١٧٦، ١٢٢٩"، وأبو داود "٢/١٦١"، كتاب المناسك: باب في الإقران، حديث "١٨٠٦"، والنسائي "٥/١٣٦"، كتاب الحج: باب التلبيد عند الإحرام، حديث "٢٦٨١"، وابن ماجه "٢/١٠١٢"، كتاب المناسك: باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في "المسند" "٦/٢٨٣"، من حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر". ٥ أخرجه أحمد "٥/٣٠٦"، وفيه: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، فذكر الحديث عن أبي قتادة.