٢ أخرجه البخاري "٤/٥٧"، كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، حديث "١٨٤١"، ومسلم "٢/٨٣٥"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه أبو داود "٢/٤١٦"، كتاب المناسك: باب في المحرمة تغطي وجهها، حديث "١٨٣٣"، وابن ماجه "٢/٩٧٩"، كتاب المناسك: باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، حديث "٢٩٣٥"، وابن الجارود "٤١٨"، وابن خزيمة "٢٦٩١"، والدارقطني "٢/٢٩٥"، والبيهقي "٥/٤٨". ٥ أخرجه ابن خزيمة "٢٦٩٠"، والحاكم "١/٤٥٤"، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٦ ينظر: "معالم السنن" "٢/١٧٩". ٧ أخرجه الدارقطني "٢/٢٩٤"، والطبراني في "الكبير" "١٢/٣٧٠"، والعقيلي في "الضعفاء" "١/١١٦"، وابن عدي في "الكامل" "١/٣٥٧"، والبيهقي "٥/٤٧".